محمد بن الحسن الشيباني

106

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولم قال لأن الولد لم يكن مكاتبا معها قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا ثم إن السيد مات في الثلاثة الأيام قال المكاتبة جائزة وهو بمنزلة إجازته المكاتبة قلت أرأيت إذا كاتب عبده على نفسه وولد له صغار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمات بعض ولده ثم أجاز المكاتبة ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة ولا يرفع عن الأب بحصة الذي مات من المكاتبة قلت وكذلك لو أن رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم إن أحدهما مات في الأيام الثلاثة قبل أن يختار ثم أجاز المكاتبة قال نعم هما سواء ويلزم الثاني جميع المكاتبة فان أدى عتق وإن عجز رد في الرق قلت ولم قال لأنه لو كاتبهما مكاتبة واحدة بغير شرط ثم مات أحدهما لم يرفع عن الباقي شيء فكذلك الباب الأول قلت أفرأيت إن كاتبهما جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتق أحدهما ما القول في ذلك قال عتقه جائز